المادة (2): الكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث مؤسسة تعليمية رائدة لها هويتها المستقلة، تلتزم بالقيم الإنسانية النبيلة وتسعى إلى تعزيزها وترسيخها لدى طلبة الكلية والعاملين فيها. وحرصاً من الكلية على توفير المناخ الصحيح لاكتساب العلم وتنمية الأخلاق، فإنها عملت على تطوير مدونة السلوك الطلابي داخل مرافق الكلية.
المادة (3): تطبق مدونة قواعد السلوك هذه على جميع طلبة الكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث، وهي توثق توقعات الكلية من الطلبة فيما يتعلق بقواعد السلوك على المستويين الأكاديمي وغير الأكاديمي بما
يساهم في بناء شخصية الطالب وجعله قادراً على تحمل المسؤولية في إطار من الاحترام والأمانة والحرية المسؤولية، في حرم الكلية وجميع المرافق التابعة لها، وكذلك في جميع الفعاليات داخل وخارج الكلية التي تحصل على ترخيص من الكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث، وأي نشاط يقع خارج حرم الكلية ويكون خاضع لإشراف الكلية مثل الرحلات العلمية والترفيهية والزيارات الميدانية والتدريبات العملية الخارجية أو الدراسة في جامعة أخرى بموجب اتفاقية بين الكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث والجامعات الأخرى.
المادة (4): تهدف هذه المدونة الى بيان قواعد السلوك المقبول للطلبة ومساعدتهم على فهم العواقب الناجمة عن انتهاك أو مخالفة تلك القواعد في البيئة التعليمية ومساعدتهم على اتخاذ قرارات تتسم بالمسؤولية. وعلى الطالب الاستفسار وإثراء معلوماته حول قوانين وأنظمة وتعليمات الكلية من خلال عدة مصادر أبرزها: موقع الكلية الإلكتروني، مكتب دائرة شؤون الطلبة، أعضاء هيئة التدريس.
المادة (5): يلتزم الطلبة المسجلون في الكلية بالقواعد المتضمنة في هذه المدونة. ولا يعفى الطالب من الخضوع لها عدم معرفته بها أو اعتراضه على أي من القواعد التي تتضمنها. كما أن التقدم للدراسة في الكلية يعني ضمنياً الموافقة على هذه المدونة والالتزام بها، وان تجاهله لها ومخالفتها سيعرضه لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام تأديب الطلبة في الكلية والمساءلة القانونية أمام القضاء.
المادة (6): تتوقع الكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث من طلبتها تبني كافة القيم الانسانية النبيلة وعلى الاخص الصدق والامانة والاخلاص والوفاء والنزاهة والمحبة والتسامح وحب العمل ومساعدة الاخرين، وكذلك تتوقع منهم الالتزام بالمثل العليا والتمسك بالمبادئ الأخلاقية وهي تعمل على اعدادهم كي يصبحوا أشخاصاً ملتزمين قادرين على قيادة مجتمعهم نحو الافضل، وتسعى إلى غرس وترسيخ المبادئ والأعراف الأكاديمية والأخلاقية في نفوسهم.
المادة (7): يتوجب على طلبة الكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث الالتزام بمبادئ النزاهة الشخصية والأمانة العلمية واحترام حقوق الآخرين وكرامتهم وهويتهم في الغرف الصفية والمختبرات والمشاغل والمكتبة وفي أرجاء حرم الكلية وأثناء الفعاليات التي تقيمها الكلية داخل وخارج حرم الكلية.
المادة (8): تشجع الكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث حرية التعبير وتبادل الأفكار والآراء ولكنها لا تسمح بأي خرق للمبادئ الأخلاقية للسلوك أو أي من أشكال العنف والمضايقات والتمييز وانتهاك النزاهة الأكاديمية.
المادة (9): يتوجب على الطلبة المقبولين في الكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث الالتزام بالقوانين والانظمة والتعليمات وقيم الكلية وتقاليدها وقواعدها بما في ذلك حق الكلية في اتخاذ إجراءات تأديبية بخصوص أي سلوك يعد “انتهاكا” لهذه التشريعات.
المادة (10): تلتزم الكلية بالإعلان عن هذه المدونة على موقعها الالكتروني بشكل دائم.
المادة (11): يحق للكلية تعديل هذه اللائحة بما يتماشى مع المستجدات في النظم والقوانين واللوائح المتعلقة بطبيعة عمل الكلية، وابلاغ الطلبة بها.
المادة (12): للكلية الحق في توقيع الجزاء بشأن أية مخالفات غير منصوص عليها في هذه اللائحة استناداً إلى الأعراف الجامعية والاعتبارات القانونية.
المادة (13): من له حق توقيع الجزاء:
يمكن أن تكون المخالفات أكاديمية وغير أكاديمية في طبيعتها، وقد تقع المخالفات الأكاديمية ضمن سلطة المدرس للمساق الذي تحدث فيه المخالفة، أما بالنسبة لمخالفات أكاديمية أكثر خطورة، فإنه يتوجب تحويلها إلى لجنة مؤلفة من العميد والنائب الأكاديمي ومدير شؤون الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في الكلية التي يدرس فيها الطالب للبت فيها. وفي مثل هذه الحالات يكون العميد مسؤولاً عن تنفيذ العقوبات التي قررتها لجنة الضبط. أما سوء التصرف الغير أكاديمي، فيندرج تحت مسؤولية مدير شؤون الطلبة الذي سيتخذ الإجراءات المناسبة بالتشاور مع أعضاء لجنة الضبط والنظام.
المادة (14): إن اشكال سوء التصرف وتعريفاتها المذكورة أدناه ليست حصرية ولكن سوف يخضع الطالب لإجراء تأديبي إذا ما اقترف “أيا” من الأعمال المدونة أدناه أو خالف مبدأ من المبادئ المذكورة في مقدمة هذه المدونة.
أولا: – السلوك الأكاديمي غير المقبول
يشمل ولا يقتصر على ما يلي:
- الامتناع المدبر عن حضور المحاضرات
لا يجوز أن يقاطع الطلبة المحاضرات بأي طريقة كانت، وتمنع الأحاديث الجانبية خارج موضوع المحاضرة، ويمنع السلوك غير المقبول اثناء المحاضرات، بما في ذلك تناول الطعام والشراب والاستخدام غير المسموح للأجهزة الالكترونية بما في ذلك الهاتف النقال.
- الغش
لا يجوز للطلبة، خلال تقديم الامتحانات، محاولة الغش او القيام بالغش او الاشتراك فيه باي طريقة كانت بما في ذلك الهواتف الخليوية وقصاصات الورق، ويشمل الغش محاولة تزويد معلومات أو الحصول عليها خلال تقديم الامتحان أو محاولة تقديم الامتحان بديلا عن الشخص المُمتَحن.
- السرقة الأدبية (الانتحال Plagiarism)
ويتم ذلك باستخدام أفكار أو تعابير موثقة لشخص آخر دون الإشارة إلى ذلك الشخص أو المصدر الذي أخذت منه هذه الأفكار أو التعابير. لذا يجب على الطلبة أن يوثقوا المعلومات التي استخدموها عندما يقتبسون أعمال أشخاص آخرين.
- عدم الأمانة
على الطلبة التصرف بنزاهة وأمانة في جميع تعاملاتهم في الكلية. وتشمل أشكال عدم الأمانة – ولا تقتصر – على ما يلي:
- تزوير الوثائق الرسمية او أجزاء منها أو توقيعها بما في ذلك التقارير الطبية.
- ادعاء القيام بعمل فردي أو جماعي في محاولة للحصول على فضل أو امتياز او منفعة.
- النسخ غير القانوني لبرامج حاسوبية.
- التورط في رشوة مهما كان نوعها في حدود العلاقات الأكاديمية.
- تقديم معلومات شخصية غير صحيحة لمدرس مثل طلب تقديم امتحان تعويضي أو تحديد موعد آخر لوظيفة ما أو في تسويغ غياب عن محاضرة ما.
ثانيا: – سوء التصرف غير الأكاديمي:
- البطاقة الجامعية (بطاقة الطالب)
تعد البطاقة الجامعية وثيقة مهمة، لذا يتوجب على الطلبة الحفاظ عليها والاهتمام بها مسؤولية شخصية لصاحبها، ولا يجوز له استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها أو إعارتها لأي شخص آخر من داخل الكلية أو خارجها، وعلى الطلبة حملها معهم بصفة دائمة وإظهارها عند الطلب دون اعتراض.
- الإخلال بسير الأنشطة الأكاديمية وإعاقتها:
يحق لطلبة الكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث التعبير عن وجهات نظرهم الى إدارة الكلية بشكل منظم وحضاري وفي أماكن عامة داخل حرم الكلية وبعد إشعار مدير شؤون الطلبة واستشارته بهذا الخصوص. ويحظر على أي طالب أو مجموعة من الطلبة، بما في ذلك مجلس اتحاد الطلبة، الدعوة إلى تعليق الدوام والدراسة دون موافقة إدارة الكلية حيث أن عميد الكلية هو الوحيد المخول في تعليق الدراسة.
يمنع منعاً باتاً الإخلال بسير المحاضرات والدورات والامتحانات وأنشطة الكلية وفعالياتها، بسبب تظاهرة طلابية أو اعتصام أو إضراب. ويشمل ذلك – ولا ينحصر – في مقاطعة المحاضرات أو المختبرات أو عمل المكتبة أو الندوات أو حلقات البحث أو المعارض أو الاجتماعات أو المهرجانات الاحتفالية أو الامتحانات أو إعاقة الآخرين أو منعهم من حضور الفعاليات أو افتعال إنذار حريق أو حالة طارئة أو توجيه التهديد. يجب عدم منع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الذين يرغبون في حضور محاضرة أو عقدها أو التوجه إلى مكاتبهم أو أماكن الدراسة من فعل ذلك. كما لن يتم إعاقة الموظفين من التوجه إلى أماكن عملهم. ويحظر بتاتاً تحت أي ظرف كان أن يتم تخويف أو تهديد أي من أعضاء أسرة الكلية لدى تنفيذهم واجباتهم ومسؤولياتهم المناطة بهم.
- توزيع ونشر مواد غير موافق عليها
يجب أن تتم الموافقة المسبقة على توزيع أي مواد ونشرها في حرم الكلية مثل البيانات والمنشورات والملصقات والمواد السمعية والبصرية، ويجب ختمها بختم دائرة شؤون الطلبة، وسيتم إزالة أي مواد مسيئة للغير أو لا تتناسب مع رسالة الكلية وأهدافها. ويشمل ذلك نشر مواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص معروفين أو صفحات رسمية وموثقة تسيء للكلية وسمعتها او للعاملين فيها أو تسيء للأفراد والجماعات، أو نشر مواد تحريضية، أو تلك التي قد تسبب النزاعات والفتن، فكل هذه الأمور قد تعرض أصحابها لإجراءات تأديبية.
- السرقة
يمنع منعا باتا السرقة من الطلبة أو من غيرهم في حرم الكلية أو في أي فعالية تقيمها الكلية خارج حرم الكلية، بما في ذلك استخدام أي من أجهزة الكلية وخدماتها (مثل الهواتف والتابلت أو ماكينات التصوير أو أجهزة الحاسوب) دون موافقة مسبقة، وكذلك يمنع حيازة ممتلكات مسروقة.
- اتلاف الممتلكات/ التخويف/ تعريض السلامة العامة للخطر
يتوقع من الطلبة عدم تهديد الاخرين والمحافظة على سلامتهم وحماية ممتلكات الكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث والمحافظة عليها سليمة بما في ذلك المكاتب والقاعات الصفية والمختبرات والمشاغل والمكتبة والقاعات والحدائق والساحات. وسيتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أي أعمال تتناقض مع هذه المبادئ، وتشمل هذه الأعمال- ولا تقتصر- على ما يلي:
- المشاركة في أعمال تخريب واتلاف متعمد (مثل رش الطلاء أو رسم على الجدران) للممتلكات والأشجار داخل الحرم أو خلال فعاليات الكلية خارج حرم الكلية. ا
- إلقاء النفايات والتخلص من القمامة (الزجاجات الفارغة وأعقاب السجائر وعلب الطعام … الخ) في غير الأماكن المخصصة لها في حرم الكلية.
- الاستخدام غير المسؤول والعبثي لطفايات الحريق أو تدميرها أو العبث بها وكذلك جهاز إنذار الحرائق أو كاميرات المراقبة أو أجهزة السلامة الأخرى أو أي أنظمة أو أجهزة أخرى في الكلية.
- تخريب أو محاولة تخريب ممتلكات خاصة.
- حيازة ممتلكات خاصة دون موافقة سابقة للمالك أو الشخص المخول قانونياً بالاهتمام بها.
- دخول غير مصرح به أو عمل نُسخ عن مفاتيح دون إذن مسبق أو أي استخدام غير مصرح به لمرافق الكلية.
- المشاركة في فعاليات واستعراضات في حرم الكلية بشكل فردي أو جماعي دون موافقة مسبقة وارتداء أقنعة أو غطاء كامل للرأس والوجه.
- تنفيذ فعاليات عسكرية أو شبه عسكرية في حرم الكلية.
- إشعال الحرائق لأي سبب كان داخل حرم الكلية
- إلحاق او التسبب بالأذى النفسي أو الجسدي:
تمنع أي أفعال تؤدي إلى أي أذى نفسي أو جسدي وتشمل – ولا تقتصر- على ما يلي:
- استخدام القوة الذي يتسبب في إصابة أشخاص أو محاولة استخدام القوة أو التحريض على العنف وإلحاق الأذى بالآخرين في حرم الكلية أو أثناء أي نشاط خاص بالكلية خارج حرم الكلية.
- المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في الترهيب أو الإكراه أو الابتزاز أو الرشوة أو التنمر أو المضايقة أو التهديد باستخدام القوة أو إلحاق الأذى بالآخرين في حرم الكلية أو أي نشاط للكلية خارج حرم الكلية.
- المشاركة في أي اعتداء جسدي بما في ذلك التهجم على الآخرين.
- المشاركة في أي سلوك يشكل خطراً أو ” إصابة ” للآخرين مثل إشعال متعمد للحرائق أو التسبب في أعمال شغب.
- المشاركة في أي نشاط يعرض سلامة وصحة الأفراد للخطر أو التصرف بشكل يُحقر الآخر ويذله أو التصرف بطريقة تحول دون متابعة الفرد لتحصيله الأكاديمي.
- المشاركة في إضراب عن الطعام في حرم الكلية (سواء كان فعلياً أو ملفقاً) وبشكل طوعي أو غير طوعي مهما كان السبب.
- حيازة أسلحة أو مواد خطرة واستخدام أو توزيع أي نوع من الأسلحة أو أجهزة متفجرة أو مواد كيماوية خطرة أو مواد خطيرة أو أي من الأدوات المصممة لإحداث أذى جسدي أو تهدد بإلحاق أذى جسدي في حرم الكلية أو أي نشاط يتعلق بالكلية خارج حرم الكلية. كما يشمل ذلك استخدام المفرقعات والألعاب النارية، كما أن الأدوات والأجهزة التي تستخدم وتحاكي الأسلحة وتعرض أو يحتمل أن تُعرض حياة شخص ما للخطر تعد نوعا من الأسلحة.
- حيازة واستعمال أو توزيع أو بيع أو محاولة بيع أو توزيع المخدرات والعقاقير المخدرة والمنشطات في حرم الكلية أو في أي نشاط للكلية خارج حرم الكلية.
- التمييز
تَحظر الكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو السن أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو الإعاقة أو المرض أو الانتماء السياسي باستثناء ما ينص عليه القانون الفلسطيني. ويشمل ذلك التخويف أو الإهانة أو تهديد الآخرين شفوياً أو خطياً أو من خلال الوسائل الالكترونية.
- التحرش
يمنع منعاً باتاً كل فعل أو قول يمس الشرف والكرامة أو يخدش الحياء أو يخل بحسن السيرة والسلوك او ينافي الآداب والأخلاق داخل حرم الكلية أو في أي نشاط للكلية خارج حرم الكلية.
- التدخين والمشروبات الروحية والمخدرات
إن تناول الطلبة للمشروبات الروحية أو تعاطي المخدرات داخل حرم الكلية أو في أي نشاط للكلية خارج حرم الكلية غير مسموح به نهائياً، كما لا يسمح بالتدخين داخل الكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث.
- استخدام الحاسوب
لا يسمح الدخول إلى حسابات الحاسوب المحمية في الكلية أو أي من وظائف الحاسوب الأخرى وكذلك النقل المتعمد لفيروسات الحواسيب، وكذلك الاستخدام غير الأخلاقي لحواسيب الكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث أو موقعها على الانترنت.
- سوء التصرف في المكتبة
لا يسمح بممارسة أي عمل يعيق الاستخدام الآمن والفعال للمكتبة من قبل جميع روادها، وذلك بهدف الدراسة الفردية والجماعية وإجراء الأبحاث والمطالعة وأي نشاطات أكاديمية أخرى.
- أشكال اخرى من السلوك غير المسموح به
- السلوك الإجرامي والتمرد على القوانين والأنظمة والتعليمات.
- رفض تقديم الهوية الشخصية والوثائق المناسبة عند الطلب لحراس الأمن.
- جلب أية أنواع من الحيوانات إلى حرم الكلية دون إذن مسبق من الجهة المختصة.
- اخذ ممتلكات شخص آخر دون إذن مسبق وصريح.
- دعوة خطباء أو متحدثين إلى الكلية دون الحصول على إذن خطي مسبق.
- التصريح بمعلومات عامة باسم الكلية دون الحصول على إذن خطي مسبق بذلك.
- تنظيم أو إقامة أي نشاط أو فعالية بالكلية دون الحصول على إذن خطي مسبق بذلك.
- استعمال ممتلكات الكلية دون الحصول على إذن خطي مسبق بذلك.
- إقامة تجمعات أو سباقات بالكلية دون الحصول على إذن خطي مسبق بذلك.
- إقامة تجمعات أو سباقات أو نشاطات خارج الكلية دون الحصول على إذن خطي مسبق بذلك.
- استخدام اسم الكلية او شعاراتها او وحداتها او مرافقها لأي غرض كان دون موافقة خطية مسبقة.
- عدم مراعاة عادات وتقاليد المجتمع الفلسطيني في اختيار اللباس والهندام والمظهر العام.
المادة (15) قائمة الإجراءات التأديبية
- التحذير
يجوز للجنة التأديبية أو العميد (عميد الكلية أو النائب الأكاديمي بالنسبة لسوء التصرف الأكاديمي ومدير شؤون الطلبة لسوء التصرف غير الأكاديمي) أن يصدر للطالب المتهم تحذيراً رسمياً، ويمكن أن يكون ذلك شفوياً وموثقاً أو خطياً. وإذا كان التحذير خطياً، فإنه سيتم وضع نسخة من الإشعار التحذيري الخطي للطالب في سجله الأكاديمي والذي يفيد أنه ينتهك أو قد انتهك سياسات أو أنظمة الكلية. إذا تبين للعميد فيما بعد أن الطالب قد أساء التصرف مرة أخرى فإنه يجوز إبلاغ اللجنة التأديبية للكلية بالتحذير السابق والظروف المحيطة بالتحذير، وإذا تم تبليغ اللجنة التأديبية، فإن اللجنة تأخذ بعين الاعتبار هذا التحذير في فرض عقوبات إضافية على الطالب.
- التوبيخ
(سيكون التوبيخ خطياً وصادراً من عميد الكلية أو رئيس القسم أو مدير شؤون الطلبة بحسب طبيعة سوء التصرف)
إن التوبيخ عبارة عن نص تقع فيه الإشارة إلى أن الطالب قد انتهك أنظمة الكلية وتجاوزها. والهدف من التوبيخ هو التعبير بشكل صارم عن استنكار أسرة الكلية وشجبها لهذا الانتهاك. ومن الأمثلة على ذلك انتحال (سرقة مواد أدبية) غير متعمد والإخفاق في ذكر المراجع بشكل ملائم.
- تحذير العميد أو مدير شؤون الطلبة
سيكون هذا التحذير خطياً، ويسمح فقط إصدار تحذيرين من العميد أو النائب الأكاديمي أو مدير شؤون الطلبة خلال فترة التحاق الطالب للكلية الذكية للتعليم الحديث. ومن الموص به أن أي انتهاك لأنظمة الكلية أو مخالفة بعد التحذير الثاني من العميد أو النائب الأكاديمي أو مدير شؤون الطلبة قد يؤدي إلى النظر في إمكانية إيقاف الطالب عن الدراسة. وترافق تحذيرات العميد أو النائب الأكاديمي أو مدير شؤون الطلبة عادةً إجراءات تأديبية ثانوية أو تقديرية كما هو مذكور أدناه (أمثلة: الانتحال أو عدم النزاهة الأكاديمية أو تشويش المحاضرة أو مقاطعتها أو الأذى النفسي أو الجسدي والتمييز والتحرش).
- وضع الطالب تحت المراقبة التأديبية
يجوز للجنة التأديبية في الكلية أن تضع الطالب المذنب تحت المراقبة لمدة أقصاها فصل دراسي في نطاق الإجراء التأديبي. ويستمر الطالب خلال هذه الفترة في الحصول على جميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها كل طالب باستثناء ما تشترطه اللجنة التأديبية في الكلية على الطالب. وإذا تبين للجنة التأديبية خلال فترة المراقبة التأديبية أن الطالب قد اقترف المزيد من المخالفات، فإنه سيتم إبلاغ اللجنة للنظر في فترة المراقبة واتخاذ إجراءات تأديبية أخرى.
- الإيقاف عن الدراسة
يجوز للجنة التأديبية أن توصي بإيقاف تأديبي عن الدراسة يتراوح بين يوم الى أسبوعين حيث يمنع الطالب خلال هذه الفترة من ممارسة أي حقوق ممنوحة للطالب العادي أو امتيازات في الكلية، وينفذ القرار بعد موافقة عميد الكلية. وسيكون قرار الإيقاف عن الدراسة خطياً ويصبح جزءاً من السجل الدائم للطالب، وعند انتهاء فترة الإيقاف عن الدراسة، يمكن إعادة قبول الطالب واعادة التحاقه بالكلية بناءً على توصية اللجنة التأديبية في الكلية، أمثلة: (الغش، السرقة، واستخدام العنف الكلامي، وإتلاف ممتلكات).
- الفصل (الطرد)
يحرم هذا الإجراء الطالب وبشكل دائم من حق المشاركة في أي نشاط أكاديمي أو نشاطات أخرى للكلية، ويتطلب الفصل موافقة عميد الكلية، ولا يتم إعادة قبول طالب قد وقع طرده من الكلية إلا بناءً على ظروف استثنائية جداً وتوصية من اللجنة التأديبية في الكلية، وإن القرارات النهائية في هذا الخصوص هي من صلاحية عميد الكلية.
أمثلة على ذلك: استخدام العنف والإيذاء الجسدي، وعدم النزاهة الأكاديمية، وحيازة أسلحة خطيرة أو مواد خطرة وتعريض السلامة العامة للخطر، اختراق لموقع الكلية الالكتروني والبريد الالكتروني.
ملاحظة هامة: في ظروف غير عادية وعندما يعد وجود الطالب خطراً على أسرة الكلية، فإنه سيطلب من الطالب الانسحاب وعدم التواجد في حرم الكلية وذلك انتظاراً لاجتماع اللجنة التأديبية للكلية.
- عقوبات سوء التصرف لمجموعة من الطلبة
تُفرض العقوبات المذكورة هنا على مجموعة من الطلبة، ويجوز للجنة التأديبية أو لجنة تحقيق داخل الكلية أن تجمع بين عقوبات مختلفة في قرار ما، كما يمكن أن تستخدم جميع أشكال العقوبات البديلة.
يتحمل كل طالب المسؤولية عن سوء سلوكه بغض النظر فيما إذا كان سوء السلوك قد حدث ضمن مجموعة أو كون الطالب هو عضو في هذه المجموعة، كما يمكن أن يصبح سوء السلوك الذي ارتكبه أفراد أعضاء في مجموعة ما أمراً يستدعي إجراءً تأديبياً وفرض عقوبات على الأفراد. ويجوز للجنة التأديبية في الكلية أن تعلق حقوق مجموعة ما وامتيازاتها لفترة زمنية محددة. إن فقدان هذه الامتيازات يمكن أن يشتمل- ولا ينحصر- على تمويل الكلية وتعليق الامتيازات أو سحبها في التقدم بطلب للحصول على تمويل وكذلك تعليق امتيازات استخدام أماكن في الكلية أو سحبها وكذلك تعليق امتياز رعاية أو كفالة آخرين و/أو المشاركة في أي نشاط اجتماعي أو أنشطة أخرى وكذلك تعليق جمع الأموال للمجموعة. أما فيما يتعلق بالطلبة الأفراد فيمكن أن تشتمل العقوبات على تحذيرات، والمراقبة التأديبية أو سحب الامتيازات أو إيقاف عن الدراسة أو فصل من الكلية.
- عقوبات تقديرية/ فقدان الامتيازات
بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية المذكورة أعلاه، يجوز فرض العقوبات الآتية أو الإجراءات التأديبية الثانوية على الطلبة الذين ينتهكون مدونة سلوك الطلبة ويخالفونها. ويمكن أن تكون هذه العقوبات أكاديمية أو غير أكاديمية، وعادة ما تشتمل على تعليق حقوق معينة وامتيازات لفترة زمنية محددة:
- إجراءات أكاديمية:
- يمكن منع الطالب من الحصول على أي شكل من أشكال المساعدات المالية أو البعثات أو المكافآت المالية.
- يمكن منع الطالب من الحصول على شهادة شرف أو استحقاق أو شهادة تكريم إشارة لإنجاز أكاديمي متميز.
- يمكن حصول الطالب على علامة راسب في مساق ما أو اختبار أو أي من وسائل التقييم الأكاديمي.
- إجراءات غير أكاديمية:
- يمكن منع الطالب من تمثيل الكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث في أي دور أو نشاط رسمي أو من المشاركة في أي حدث اجتماعي ثقافي في حرم الكلية أو استخدام أماكن في الكلية ومرافقها لإقامة نشاطات محددة.
- يمكن منع الطالب من شغل منصب مسؤول أو سفير لأي مجموعة أو فريق أو جمعية في الكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث.
- يمكن تقديم توصية بضرورة حصول الطالب على إرشاد نفسي أو استشارة استناداً إلى توصيات مرشد الطلبة وذلك بالتعاون مع مدير شؤون الطلبة.
- يمكن أن يُطلب من الطالب دفع تعويضات مالية.
- يمكن تحويل طالب إلى جهة خارجية لاتخاذ إجراءات إضافية (يمكن أن يشتمل ذلك على تقديم لائحة اتهام ضد الطالب).
- يمكن فرض تنفيذ عمل أكاديمي إضافي أو ساعات عمل تطوعي إضافية في المجتمع أو أي واجبات أخرى على الطالب حسب تقدير حالته لكي يتم تقديمها في تاريخ معين.
المادة (16) إجراءات تقديم الشكاوى
يتوجب على أي شخص تعرض إلى سوء تصرف من جهة طالب في الكلية أو كان شاهداً على تجاوز معين يخالف مدونة السلوك، أن يقدم شكوى خطية أو حسب الأنظمة والنماذج المعتمدة إلى مدير شؤون الطلبة في الكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث، وأي شخص يقدم إفادة كاذبة أو متعمدة لكي يتستر على أي مخالفة لمدونة السلوك، يعد شريك في المخالفة أو التجاوز.
- يتم توجيه المخالفات الأكاديمية إلى النائب الأكاديمي.
- يتم تحويل التجاوزات والمخالفات غير الأكاديمية إلى مدير شؤون الطلبة.
- بالنسبة للمخالفات التي تستدعي إيقاف عن الدراسة أو الفصل من الكلية سيتم تحويلها إلى لجنة التأديب في الكلية والتي يترأسها مدير شؤون الطلبة.
المادة (17) جلسات الاستماع الرسمية في اللجنة التأديبية
ستحرص اللجنة التأديبية في الكلية على أن يحصل الطلبة المتهمون بأي مخالفة على فهم للتهمة والأدلة المتوافرة ضدهم، وستُبلغ اللجنة التأديبية الطالب بالتهم الموجهة له خطياً. وسيتم تقديم الأدلة بحضور الطالب الذي سيكون له حق في الاعتراض والطعن، بما في ذلك حق الطعن بشهادة الشهود بحضور اللجنة، وعلى الجنة التأديبية عند تحديد العقوبات أن تأخذ بعين الاعتبار سجل الطالب التأديبي في الكلية.
المادة (18) إجراءات الاستئناف
كل طالب متهم بمخالفة له الحق في سماع صوته في جلسة تعقد بخصوص أي اتهامات تأديبية تقدم ضده استناداً إلى أنظمة الكلية وقوانينها، ويجوز لأي طالب تقديم استئناف لدى مدير شؤون الطلبة أو عميد الكلية فيما يتعلق بالقرارات التي اتخذتها الكلية أو الدائرة، أو أن يتقدم بالتماس إلى اللجنة التأديبية في الكلية ضد أي إجراء تأديبي اتخذ ضده من جهة مدير شؤون الطلبة أو عميد الكلية. وإذا لزم الأمر خاصة عندما يكون هنالك قرار إيقاف عن الدراسة أو فصل من الكلية فإنه يجوز التوجه إلى مجلس الإدارة للكلية من خلال عميد الكلية.
المادة (19): إن المحافظة على سرية الإجراءات التأديبية ونتائجها هي من مسؤولية الطالب المُتهم والمشتكي وجميع الأشخاص المشاركين أو على اطلاع بهذه الإجراءات. وما لم يتم منح إذن في الكشف عن هذه الإجراءات، فإن أي كشف عنها وعن نتائجها يمكن أن يعرض الشخص الفاشي إلى إجراءات عقابية.
المادة (20): اعضاء هيئة التدريس والهيئة الادارية مسؤولون عن تنفيذ احكام مدونة السلوك هذه.