حسب تعليمات نظام المنح والمساعدات للمادة ٣ والمادة ٤ والتي تنص على مايلي:
المادة (3): منحة الأول على التخصص
1. يستحق الطالب الذي يحصل على ترتيب الأول على التخصص إعفاءً بنسبة 50% من رسوم الساعات، مع الإلتزام
بأحكام هذه المادة وأحكام المادة (1).
2. يجب ألا يقل المعدل الفصلي للطالب الأول على التخصص عن 88% بجميع الأحوال.
3. الفقرة (2) من أحكام هذه المادة لا تعني بأي حال من الأحوال حصول أي طالب على هذه المنحة بمجرد تجاوز
معدل 88%.
4. لا تشمل المنحة اعفاءً من تكلفة أي أدوات أو معدات يحتاجها الطالب في التخصص الذي يلتحق به، كما لا تشمل
الرسوم الأخرى الواردة في احتساب القسط الفصلي.
المادة (4): منح المتفوقين (درجة الشرف)
1. يستحق الطالب الذي يحصل على معدل 88% فما فوق إعفاءً بنسبة 30% من رسوم الساعات، مع الالتزام بأحكام
هذه المادة وأحكام المادة (1).
2. لا تشمل المنحة اعفاءً من تكلفة أي أدوات أو معدات يحتاجها الطالب في التخصص الذي يلتحق به، كما لا تشمل
الرسوم الأخرى الواردة في احتساب القسط الفصلي.
3. يستثنى من هذا الإعفاء من انطبقت عليه شروط منح التفوق الأخرى وفق أحكام المادة (2) والمادة (3).